مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها و سيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1- في باب الإيرادات :
عائدات الأداءات المتصلة بنشاطها، مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، الاقتراضات التي تمت وفقا للتنظيم المعمول به الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى.
2- في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية المتصلة بنشاطها.