الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التقني الاستشاري
المادة 22
يجتمع المجلس التقني الاستشاري مرة كل ثلاثة (3) أشهر بمبادرة من رئيسه ويعد نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة خلال دورته الأولى للموافقة.
يمكن المجلس التقني الاستشاري الاستعانة بأي شخصية علمية أو خبير، من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته الخاصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يتقاضى أعضاء المجلس التقني الاستشاري تعويضا طبقا للتنظيم المعمول به ، وتسدد مصاريف تنقل وإقامة الأعضاء والأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس، إذا كانوا يقيمون في أماكن تبعد عن مقر الوكالة بأكثر من مائة (100) كيلومتر طبقا للتنظيم المعمول به.