مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التقني الاستشاري
المادة 21
يكلف المجلس التقني الاستشاري، زيادة على ذلك، ما يأتي :
– اقتراح المعايير التقنية لقبول المتعاملين ضمن الحظيرة التكنولوجية
- إبداء الرأي حول مضمون برامج التكوين،
- دراسة المسائل العلمية والتقنية التي يعرضها عليه المدير العام.