مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التقني الاستشاري
المادة 20
يتكوّن المجلس التقني الاستشاري الذي يرأسه المدير العام، من عشرة (10) أعضاء يختارهم المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الباحثين والأساتذة والمسيرين في ميدان نشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يتم تعيين الأعضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس التقني الاستشاري.