مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التقني الاستشاري
المادة 19
يقوم المجلس التقني الاستشاري بمساعدة المدير العام ويبدي رأيه التقني حول برامج نشاطات الوكالة المقترحة من مديرها العام ويساهم في تنسيق الأشغال وبرامج تنمية الحظائر التكنولوجية.