مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تدوّن مداولات المجلس المصادق عليها من طرف الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويرسل المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما.