مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعه ، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعرض القرارات التي يتخذها المجلس على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ليوافق عليها.