المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم :
المزلقات : المواد المكرّرة، المنتجة من مزيج الزيوت الأساسية المعدنية المشتقة من البترول الخام أو الزيوت الصناعية، أو النوعين من الزيوت مضافة بمواد كيماوية متنوعة مسماة المواد المضافة وتشمل الزيوت النهائية والشحوم.
إنتاج المزلقات : هي مجمل العمليات التي تسمح بالحصول على المزلقات وذلك بمزج الزيوت القاعدية والمواد المضافة.
منتج المزلقات : هو كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك وحدة إنتاج ويتمثل نشاطه الأساسي في إنتاج المزلقات الموجهة للتوزيع وتحمل علامته الخاصة أو علامة موزعين آخرين.
الزيوت القاعدية : منتجات مشتقة من بعض أجزاء البترول الخام أو من زيوت أخرى تستعمل كمواد قاعدية لإنتاج المزلقات.
المواد المضافة : هي كيميائية عضوية أو غير عضوية تساعد على تحسين خصائص ومستويات فعالية الزيوت القاعدية وذلك لاستعمالات التزليق والتشحيم.
مستودع التخزين : هو منشأة يتم فيها تخزين الزيوت القاعدية أو المزلقات، ومجهّزة بوسائل الشحن ووسائل التفريغ، ومنشآت ملحقة.
وحدة إنتاج المزلقات : منشأة مخصصة لإنتاج المزلقات وتحتوي على : . منشأة أساسية للتخزين وسائل التموين منشآت وتجهيزات خاصة، منشأة للإنتاج، مخبر مراقبة النوعية.
الموزع : هو كل شخص طبيعي أو معنوي، لديه شبكة توزيع أو تخزين خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة حيث يتمثل نشاطه الأساسي في بيع المزلقات بالجملة.