مرسوم تنفيذي رقم 04-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
المادة 26
يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاط إنتاج المزلقات عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمهلة سنة واحدة (1) وذلك للتقيّد بأحكام هذا المرسوم.