مرسوم تنفيذي رقم 04-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
المادة 22
يتعين على منتج المزلقات أن يثبت حصوله، قبل تشغيل منشآته ثم دوريا، على شهادة مطابقة لقواعد الأمن وحماية البيئة تسلمها مصالح المناجم.