مرسوم تنفيذي رقم 04-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97–40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 4 و7 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم ممارسة نشاط إنتاج المزلقات.