المادة 9
يرسل طلب رخصة إنشاء وتوسيع وتحويل موقع وحدات معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلّف بالمحروقات الذي يبت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسليم الملف كاملا.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
- نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار أرض الأساس أو أي سند لوضع الأرض تحت التصرف (امتياز، هبة، مقرر استفادة ... إلخ)، -تصميم بمقياس 1000/1 لموقع المنشآت الأساسية المزمع إنجازها، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالبطاقات الوصفية لمختلف المنشآت والتجهيزات لا سيما مساحات التخزين والتعبئة، ومخبر مراقبة النوعية ومساحات المرور، وممرات الدخول وأجهزة الأمن، موافقة الوالي المختص إقليميا، نسخة من مقرّر الوزير المكلف بالبيئة والمتضمنة الموافقة على دراسة التأثير في البيئة مرفقة بالدراسة نفسها. 3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 مارس سنة 2004 م كل رفض، يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب الرفض في المدة المحددة أعلاه.