مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 6
يمكن مجدّد الزيوت المستعملة، أن يتمون وفقا لحاجات نشاطه، وذلك إما لدى الحائزين على الزيوت المستعملة أو الجامعين لها.