المادة 25
يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاط معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمهلة سنة (1) واحدة للتقيد بأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يعد المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الإدارة الذي يتداول بشأنها. ثم يقدمها بعد ذلك إلى السلطة المعنية، لتوافق عليها، وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".