مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 22
في حالة ثبوت خلل في المنشآت الأساسية لمعالجة الزيوت المستعملة وتجديدها، أو في حالة عدم تطابقها مع الأنظمة في مجال الأمن وحماية البيئة، يتم سحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-253 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه