المادة 14
يتعيّن على مجدّد الزيوت المستعملة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية البيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع ، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.
يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويقلّص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية، على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام".