مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 13
يجب على مجدّد الزيوت المستعملة وضع علامته على الوسائل والمنشآت الأساسية التي يستعملها في ممارسة نشاطه، وكذا على المنتجات التي يسوقها.
كماهو مطالب بوضع اسم الشركة واستعمالات الزيت المعالج وكذا مواصفاته الأساسية على المعبئات.