المادة 12
تحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة وتهيئة واستغلال وحدات معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها وفقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل المعهد الوطني للطب البيطري
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر،
- ممثل المعهد التقني لتربية الحيوانات رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يفيده في أشغاله.
يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح المركز أمانة مجلس الإدارة". 13 نوفمبر سنة 2005 م