مرسوم تنفيذي رقم 04-87
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-87 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.