مرسوم تنفيذي رقم 04-86
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-86 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
المادة 4
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .