مرسوم تنفيذي رقم 04-85
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-85 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخلي
المادة 5
يستفيد عناصر الجيش الوطني الشعبي الموجودين في الميدان من الإعفاء من التخليص بالنسبة للإرسالات المرسلة والمستلمة الآتية : 1 – الرسائل العادية ذات الطابع العائلي
2 - رزمتان غير موصى عليهما بوزن كيلوغرامين شهريا. 3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 مارس سنة 2004 م