مرسوم تنفيذي رقم 04-85
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-85 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخلي
المادة 4
تكون مقبولة للتنقل معفاة من التخليص البريدي الإرسالات العادية أو الموصى عليها، المرسلة من :
رئاسة الجمهورية مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، مصالح رئيس الحكومة، مصالح وإدارات الدولة والجماعات المحلية، المجالس القضائية والمحاكم.