مرسوم تنفيذي رقم 04-85
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-85 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخلي
المادة 3
تكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي في النظام الدولي :
- الإرسالات العادية والموصى عليها الخاصة بالخدمة البريدية :
المرسلة من الإدارات البريدية أو مكاتبها، المتبادلة بين الاتحاد البريدي العالمي والإدارات البريدية أو مكاتبها،
- المتبادلة بين الاتحادات البريدية الإقليمية والإدارات البريدية أو مكاتبها.
الحقائب الدبلوماسية مراسلات المكفوفين.