مرسوم تنفيذي رقم 04-85 · ج.ر عدد 18 لسنة 2004 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-85 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخلي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.