مرسوم تنفيذي رقم 04-85
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-85 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخلي
المادة 2
تكون قابلة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي في النظام الداخلي المراسلات العادية والموصى عليها المرسلة أو المسلمة من :
رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة، الوزير المكلف بالبريد، مراسلات المكفوفين.