الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 8
يجب أن تستجيب منشآت إنتاج المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو تكييفها أو توضيبها أو تخزينها وكذا المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتخزينها وتكييفها للشروط الآتية : . يجب أن تكون أماكن العمل مهيأة ومرتبة بطريقة تجنب كل تلويث للمنتوجات 29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م
- يجب أن تكون الجدران والأسقف والأبواب والنوافذ ملساء سهلة التنظيف والتطهير وأن تبنى بمواد مقاومة وعازلة وغير ممتصة
- يجب أن تكون الأرضية مائلة بكيفية تسهل صرف السوائل المترسبة،
- يجب أن تسمح منشآت الإنتاج، زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، أيضا بتنقل في اتجاه واحد من المناطق الملوثة إلى المناطق النظيفة. ويجب الفصل بين مختلف المناطق بعضها عن بعض.