مرسوم تنفيذي رقم 04-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 7
يجب أن تهيأ منشآت التحضين وتجهز بكيفية تسمح بالتنقل في اتجاه واحد من المناطق الملوثة نحو المناطق النظيفة. ويجب فصل مختلف المناطق بعضها عن بعض.