مرسوم تنفيذي رقم 04-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 4
يجب أن تقام المنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه، في مناطق غير ملوثة وخارج المناطق الحضرية وأن تكون محاطة بسياج ومزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء. ويجب أن تكون مهيأة بطريقة تقلّل من كلّ مصدر للعدوى وتسمح بتصريف ملائم للنفايات.