الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- منشآت تربية الحيوانات : كل منشأة مهيأة أو مبنية أو مستعملة ومجهزة خصيصا لتربية كل أصناف الحيوانات
- أماكن تجمع الحيوانات الحية وعرضها قصد بيعها : كل مساحة أو منشأة مهيأة لهذا النوع من النشاط، منشآت التحضين : كلّ منشأة مهيأة أو مبنية أو مستعملة ومجهّزة خصيصا للتحضين، منشآت إنتاج المنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها : كلّ محلّ مهيّا أو مبني ومجهز يتم فيه إنتاج المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها،
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمواد الصيد البحري وتربية المائيات : كلّ محلّ مهيأ أو مبني أو مستعمل ومجهّز لتربية منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها،
- منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها : كل وحدة مهيأة أو مبنية أو مستعملة ومجهزة خصيصا لتحضير أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها. 21 مارس سنة 2004 م الفصل الثاني الشروط المتعلقة بالمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات وذات المصدر الحيواني الجزء الأول أحكام مشتركة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-90 (ج.ر عدد 17 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ........................................................
- نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة Point Control Critical Analysis Hazard )HACCP( :
مجموعة من الأعمال والإجراءات المدونة التي توضع على مستوى المنشآت التي يرتبط نشاطها بالمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد صحة وسلامة الأغذية بغرض التحكم فيها".