مرسوم تنفيذي رقم 04-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
الفصل الرابع — نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني
المادة 16
يجب على السلطة البيطرية أن تقوم بتعيين وسائل النقل الخاصة بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني وكذا منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وذلك عن طريق منحها وثيقة تحمل مراجع هذا التعيين.
ويتمثل إجراء التعيين في التأكد من مطابقة وسائل النقل للتنظيم المعمول به.