مرسوم تنفيذي رقم 04-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
الفصل الثالث — شروط الاعتماد الصحي
المادة 13
يجب تبليغ السلطة البيطرية بكل تعديل في وضعيات المحلات وتهيئتها وتجهيزها يخضع للاعتماد الصحي. كما يتعين على هذه السلطة القيام بزيارة المنشأة ومعاينة التركيبات والتجهيزات من جديد قصد تحيين الاعتماد الصحي عند الاقتضاء.