مرسوم تنفيذي رقم 04-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-81 مؤرخ في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004، يحدد كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة
المادة 4
تكلّف المديريات الولائية للسياحة والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وكذا الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي بإرسال المعطيات المجمعة إلى المصالح المختصة بإدارة الوزارة المكلّفة بالسياحة قصد استغلالها وفق الكيفيات المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.