مرسوم تنفيذي رقم 04-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-81 مؤرّخ في 22 محرّم معطيات للسياحة. التقنية. 4 عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 ، يحدّد كيفيات وضع بنك 4
المادة 2
يهدف بنك المعطيات للسياحة إلى جمع المعلومة السياحية ومعالجتها ونشرها.
وبهذه الصفة، يتولى المهام الآتية :
يضع تحت تصرف الحكومة والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات وكل هيئة أخرى وشخص معني، معلومات موثوقة عن وضعية السياحة وتطورها، وطنية كانت أم دولية،
- يحسن ويعمم المعلومة السياحية في مجملها، ينشئ نظام إحصائيات ناجع للسياحة بغرض تقدير تأثير السياحة في الاقتصاد الوطني.