مرسوم تنفيذي رقم 04-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-80 مؤرّخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها
المادة 3
توضّح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.