مرسوم تنفيذي رقم 04-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرّخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97–145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف
المادة 4
تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي العامل كل شخص يحمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي معين.
تسلّم الوثائق المنصوص عليها أعلاه ، إما غرف الصناعة التقليدية والحرف وإما مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المعتمدة من الدولة ".