المادة 3
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته :
- الحرفي الذي له دبلوم يتوج مستوى عال من التأهيل تسلمه إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة والممارسة الفعلية للنشاط الحرفي المعني لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
الحرفي الذي مارس فعليا نشاطا حرفيا من مستوى عال لمدة عشر (10) سنوات مثبتا بشهادة تسلمها الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
- الاعتراف بصفة الحرفي المعلم في الحالتين المذكورتين أعلاه، مرهون بالنجاح في امتحان مهني وطني تنظمه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف".