المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي في حرفته، كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصادقا عليه ما يأتي :
دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي، تسلمها إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة،
- ممارسة نشاط حرفي بصفة حرفي عامل في مفهوم التشريع المعمول به، لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل والنجاح في الامتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا".