مرسوم تنفيذي رقم 04-71 · ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها. 19

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.