مرسوم تنفيذي رقم 04-71
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها. 19
المادة 3
لا يشترط حضور الوكيل عند إعداد الوكالة.