مرسوم تنفيذي رقم 04-70
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي 16 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و56 و60 و 61 و166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18
المادة 6
يدون إيداع قائمة ممثلي المترشحين في محضر يوقعه ممثل الوالي وممثلو المترشحين المؤهلون قانونا الحاضرون.
يجب أن يبين هذا المحضر كل عناصر تعريف الممثلين عن كل مكتب تصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت. 15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م تبلغ نسخة من قائمة الممثلين المعينين ومستخلفيهم إلى كل رئيس من رؤساء مراكز التصويت وإلى رؤساء مكاتب التصويت.