مرسوم تنفيذي رقم 04-70
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي 16 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و56 و60 و 61 و166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18
المادة 5
لا يمكن بأي حال أن يحضر أكثر من خمسة (5) ممثلين في آن واحد في مكتب تصويت واحد.
وفي الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الممثلين يلجأ إلى التوافق وإن تعذر ذلك إلى القرعة، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور داخل مكتب التصويت.
وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يدعى إليه جميع ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا.