مرسوم تنفيذي رقم 04-70
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي 16 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و56 و60 و 61 و166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18
المادة 4
يمكن إيداع قائمة إضافية حسب الشروط وضمن الآجال نفسها المحددة لإيداع القائمة الأولية، لاستخلاف غياب ممثلي المترشحين في مكتب أو مركز للتصويت.