مرسوم تنفيذي رقم 04-70
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي 16 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و56 و60 و 61 و166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18
المادة 11
يجب على صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص للاحتجاجات المعلومات الآتية :
- اسمه ولقبه وصفته وعنوانه،
- رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)، اسم المترشح الممثل ولقبه، مضمون الاحتجاج توقيعه.