مرسوم تنفيذي رقم 04-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 7
تطبق هذه الأحكام ، حسب الأشكال نفسها، فيما يخص تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
تقدم الاعتراضات المحتملة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى محكمة الجزائر في حالة الطعن القضائي.