مرسوم تنفيذي رقم 04-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 4
تتولى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، دراسة الاعتراضات المقدمة وتصدر قرارا بقبولها أو رفضها.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محل تعديل في حالة قبول الاعتراض.