المادة 3
يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين في كل مكتب من مكاتب التصويت محل اعتراض.
يجب أن يقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا ويرسل إلى الوالي في الأيام الخمسة (5) على الأكثر التي تلي تاريخ التعليق والاستلام الأول للقائمة، ويجب أن يثبت أن عضو مكتب التصويت المعين موضوع الاعتراض :
ليس ناخبا، ليس ناخبا مقيما في إقليم الولاية مترشح للانتخابات من أولياء أحد المترشحين أو من أصهاره إلى الدرجة الثانية
- له صفة منتخب عضو في الحزب السياسي لأحد المترشحين للانتخابات.