مرسوم تنفيذي رقم 04-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 2
تعلّق قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقار كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة (5) أيام على الأكثر من قفل قائمة المترشحين. وتعلّق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع .
وتسلم هذه القائمة ، في نفس الوقت، إلى ممثلي الأحزاب السياسية التي قدمت مترشحا للانتخابات وإلى ممثلي المترشحين الأحرار .