مرسوم تنفيذي رقم 04-66
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-66 مؤرّخ في 9 محرم 13 عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة 4
يتم دفع شبه الأجر المسبق للمتمهن في إطار العقد الجديد طبقا للتنظيم المعمول به .
ويعاد احتساب فترات التكفل المالي للمتمهن من طرف الدولة والمؤسسة المستخدمة كليا.