مرسوم تنفيذي رقم 04-66
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-66 مؤرّخ في 9 محرم 13 عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة 3
تحتسب الفترة التكوينية المتبعة لدى الهيئة المستخدمة الأولى في إطار عقد التمهين الجديد ويتم التصديق عليها من طرف الهيئات المعنية بعملية التمهين والمحددة طبقا للمادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم.