مرسوم تنفيذي رقم 04-66
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-66 مؤرّخ في 9 محرم 13 عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة 2
في حالة عدم رجوع الهيئة المستخدمة عن قرارها في الفسخ التعسفي لعقد التمهين بعد مدة تكوين تساوي على الأقل نصف المدة المحددة للتخصص، يجب على مؤسسة التكوين والتعليم المهنيين واللجنة البلدية للتمهين، أن تقوما سويا بتنصيب المتمهن لدى هيئة مستخدمة أخرى وفي نفس التخصص.