مرسوم تنفيذي رقم 04-65
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-65 مؤرّخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 مكرر 1 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة 5
يجب على الهيئة المستخدمة أن تقوم بتعيين معلم حرفي أو معلم تمهين من بين المهنيين المؤهلين في المؤسسة من أجل ضمان حسن سير تكوين المتمهنين. ويجب عليها أن تعلم مؤسسة التكوين والتعليم المهنيين التي ينتمي إليها المتمهن بهذا التعيين.